ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها ؛ قال الله تعالى : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد " يعني : الفرج " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يقول : في الفرج ، ولا تعدوه إلى غيره ، فمن فعل شيئا من ذلك ؛ فقد اعتدى .
ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة ، فإن استمر على فعل هذه الجريمة ؛ وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه ؛ لأنه نذل سافل ، لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال .
[الشيخ صالح الفوزان - من كتاب الملخص الفقهي ]
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: { فإذا تطهرن }؛ والمراد بالإتيان الجماع - كني بالإتيان عن المجامعة -؛ والأمر هنا للإباحة؛ وقيل إن { مِن } بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن { مِن } للابتداء؛ فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: {نساؤكم حرث لكم} [البقرة: 223] ؛ والحرث هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله } أي من قُبُلهن؛ وليس من الدبر.
ومن فوائد الآية: ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }.
ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }، ولقوله تعالى في المحيض: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.
[ الشيخ ابن عثيمين - تفسير سورة البقرة - المجلد الثالث ]
منقول للفائدة
...........................................
.............................
...........
...
أما عن سؤالك ليه ( الرجل ) يحب كذا؟؟
هذا للأسف مهب رجل.. أشبه ما يكون بالحيوان أجلكم الله..
...
أعتذر عن الإطالة ولكن وجب الاستدلال بتحريم هذا الشأن وجرمه..
انتحار
%