أبوإياد9 ..:: جديد ::..

افيدوني ياخواني انا مقبل على الزواج بعض التساؤلات عندي ليس فيها حرج بس سؤال وجيه الي يعرفه
في بعض الناس يكثر تساؤلاته يقول يجوز وقت الجماع لزوج ان يرضع من ثدي زوجته حتى وان كان فيه حليب ليس فيه حرام . انا طرحت لكم السؤال فجاوبوني ياخواني :crying:

الـــ،،،ــــااهر ..:: المشرف الـعـام ::..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيكون تعليقي في فتاوي شرعية بالكامل وسيكون واضح به جميع استفساراتك

انا اطلعت عن ان الحليب اللي يطلع من صدر الزوجه لو حصل وطلع منه للزوج وشرب منه عند مداعبته لها فلا شيء عليه ولا يصير اخ لها من الرضاعه لان فترة الفطام قد انتهت وهي السنتين من عمر الطفل..فالدين دين يسر وليس عسر ..وعلى فكرة حليب الام ما يطلع الا بطريقة معينة فطرها الله سبحانه للطفل فالطفل يلقم ثدي امه بطريقة تختلف عن مداعبة الزوج لزوجته ...

فتوى شرعية من موقع اسلام اون لاين .....


السلام عليكم فضيلة الدكتور الريسوني

أنا امرأة متزوجة وعند الجماع زوجي يمص ثديي وأنا مرضعة، ومرة مص الحليب، هل يكون آثما وماذا يقول الشرع؟ وجزاكم الله خيرا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا شك أن مص الزوج لحليب زوجته المرضع عمل غير لائق وغير مقبول لأنه يدخله في شبهة الرضاع المشترك بينه وبين أبنائه .

إلا أن هذا لا يصل إلى حد اعتبار أن أبناءه صاروا إخوة له من الرضاع؛ لأن الرضاع الذي تثبت به القرابة والمحرمية إنما هو الذي يكون في السنتين الأوليين أي في سن الرضاع من عمر المولود، ويكون أيضا كثيرا ومشبعا فالمصة والمصتان لا ينتج عنهما تحريم .
ومع ذلك فتجنبا للشبهة يجب على هذا الزوج الإقلاع عن فعل ذلك.


ماهو الحكم الشرعي فيمن يعاشر زوجته وهي في فترة رضاع ابنهما ويمتص حليبهابرغبتهما، ولكنهما يجهلان الحكم الشرعي لما قاما به , فهل تبين زوجته منه ؟


يوسف عبد الله القرضاوي

لقد حدث هذا في عصر الصحابة أن واحداً من الصحابة في ملاعبته ومداعبته لزوجته امتص ثديها ورضع منها أي جاءه شيء من الحليب ثم راح استفتى سيدنا أبا موسى الأشعري فقال له: حَرُمت عليك، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له: لا شيء عليك، لا رضاعة إلا في الحولين، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم "الرضاع في الحولين"والله تعالى يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) يعني الرضاعة المحرِّمة لها سن معينة هي السن التي يتكون فيها الإنسان وينبت اللحم ويشتد العظم في السنتين الأوليين ،وبعد ذلك لا عبرة بالرضاعة، فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، فللرجل أن يرضع من زوجته، هذا من وسائل الاستمتاع المشروعة ولا حرج فيها.


حكم رضاعة الزوج من زوجته.
السؤال:كنت أداعب زوجتي فرضعت من ثديها فنزل اللبن في جوفي, فهل تعد بذلك محرمه علي؟ بمعنى آخر هل صارت بذلك أما لي في الرضاعة؟ المفتي:الشيخ/حسين الغريب - من أبناء الجماعة الإسلامية.الإجابة:ليس في الشريعة ما يمنع الرجل من مص ثدي زوجته حال مداعبته لها, وذلك ليس مما حرمه الشرع على الأزواج وأما كون هذه الرضاعة تكون سببا في التحريم إذا نزل اللبن في فمه, فهي لا تكون كذلك مطلقا ومما يدل على ذلك:
1 – قوله تعالي: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) قال ابن قدامه (الكافي): فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما.
2 – روى الترمذي عن أم سلمه رضي الله عنها وقال حسن صحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام), ومعنى في الثدي: أي في زمن حاجة الطفل لثدي أمه ومعنى فتق الأمعاء: أي وسعها لتغذية الطفل عليه.
3 – روى البيهقي أن رجلا كان يصحب امرأته في سفر فوضعت فجعل الصبي لا يمص, فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه حتى وجد طعم لبنها في حلقه فأتى أبا موسى الأشعري فسأله فقال: حرمت عليك أمرأتك فجاء عبد الله بن مسعود فقال لأبي موسى: أنت الذي تفتي بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا رضاع إلا ما انشز العظم وأنبت اللحم).
4 – روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار عمدت إلى جارية لزوجها فأرضعتها (بدافع غيرتها) فلما جاء زوجها قالت أن جاريتك هذه قد صارت ابنتك, فانطلق الرجل إلي عمر فذكر له ذلك فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك, فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وأما ما استدل به من ذهب إلى كون رضاعة الكبير تحرم كرضاعة الصغير, فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهيلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: (أني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه), فقال صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه), قالت: (وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟) فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (قد علمت أنه رجل كبير).
ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا ما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله إلى المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة, وأما ما عدا ذلك فلابد من اعتبار الصغر في التحريم من الرضاع وفي ذلك جمع للأحاديث والعمل بها ما أمكن هو الواجب.


السؤال :
وأنا أجامع زوجتي المرضع ، شربت لبنها ، هل لبنها حلال لي ؟

الجواب:
الحمد لله
قبل الإجابة على السؤال لا بد من تقرير أمور مهمة في أحكام الرضاع :
1. أن الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
أما من كتاب الله فقد قال تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . وأما من السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . متفق عليه (البخاري ، مسلم 1444) . أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية وجواز النظر والخلوة .
2. أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع له شروط وهي :
- أن يكون الرضاع في الحولين ( عامين ) لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) {البقرة : 233} .
- أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات بحيث تكون وجبة للطفل ، كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة وهو مذهب الشافعي واختيار ابن القيم ، وتعريف الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن إلى جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه ، ودليل الخمس رضعات ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم (1452) أي أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته ، فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه ، وهو من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ . فإذا تقرر هذا فإن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئا وهذا هو رأي جمهور أهل العلم ومن أدلتهم الآية السابقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي (رقم 1152) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا .ا.هـ.
وثمَّ جملة آثار عن الصحابة منها ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبوموسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) .
وروى مالك في الموطأ (2/603) من حديث ابن عمر قال : لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير . وإسناده صحيح .
وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . وإسناده صحيح .
وبهذا يتبين أن مص لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية قال ابن قدامة في المغني (9/201) : فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول اكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك .
وبناء على ما تقدّم فإنّ مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر وإن كان الأولى ترك ذلك .
وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه المسألة فأجاب : رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها . فتاوى إسلامية 3/338 والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

توقيع

المشرف العام
::
أبدع في مواضيعك .. وأحسِن في ردودك .. وقدم كل مالديك ..
ولا يغرك فهمك .. ولا يهينك جهلك .. ولا تنتظر شكر أحد ..
بل اشكر الله على هذه النعمة .. ولله الحمد والشكر ..
::
المسؤولين على المنتدى يحاولون بقدر المستطاع الرد على الجميع والمساعده
وتذكر بأن هناك غيرك من الأعضاء ..
وعدم ردنا على موضوعك ليس تجاهل ..
::
انسحابك أو بقاءك لن يؤثر على أحد .. فكن سند نفسك دائماً ..
::
المنتدى للجميع فتصرف كصاحب المنتدى وليس كضيف ثقيل ..
::
لا تقدم المساعدة وأنت تنتظر مقابل لذلك .. الدعاء الصادق يغنيك ..
::
عدد مواضيعك ومشاركاتك ليس هو الدليل على نجاحك ..
بل مواضيعك المتميزة و أخلاقك الرفيعه ..
::
قبل أن تعمل أي شيء تذكر أن الله عز وجل يراك ..
::
نوااارة ..:: كبار الاداريين ::..

هلابك وحيااك اخي الكريم



ماقصر اخي الساهر يعطيه العاافيه

جابلك الجواب الكاافي

توقيع
بسمة غروووب ..:: كـــ vip ــــبار الشخصيات ::..

توقيع
[align=center][/align]
ج ـــلــنار ..:: نائبة المشرف العام ::..

الساهر كفى ووفى الله يجزيه خير ويسعده في الدنيا والآخره

توقيع
سبحان الله وبحمده

Powered by: vBulletin
 ©2000 - 2025, Enterprises Ltd.
المنتدى برعاية مميزون العرب للخدمات الرقمية
www.z777z.com
Adsense Management by Losha
( جميع مايكتب يعبر عن وجهة نظر كاتبه ولا يحمل وجهة نظر الموقع يعبر عن كاتبها فقط )
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية
جميع الحقوق محفوظة زوجــي و زوجتــي عالم الحياة الزوجية